الشيخ محمد علي الأنصاري

171

الموسوعة الفقهية الميسرة

أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط » « 1 » . وجاء في منهاج الصالحين أيضا : « ذكر بعض الأكابر : أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال . وما ذكره قدّس سرّه بعيد . وأبعد منه ما ذكره أيضا ، من أنّ المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة ، من ضرب الأجل والفحص ، لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية ، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك . ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية ! وهو كما ترى ! » « 2 » . وعلّق الشهيد الصدر على قوله : « وما ذكره بعيد » بقوله : « ولكنّه قريب فيما إذا علم بأنّه قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق ، فإنّ حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق » « 3 » . لكن هل يشمل كلامه مثل الأسير الذي لا يؤمن خلاصه ، ولا يمكن للمرأة الصبر ؟ ثاني عشر - ميراث الأسير : الأسير إن عرف خبره من الحياة أو الممات فيترتّب عليه أثره ، فهو يرث من قريبه ويفرز له نصيبه حتّى يأتي ، وقيل : يجوز لسائر الورّاث التصرّف فيه مع الضمان « 1 » ، ويرث منه أقرباؤه لو علموا بموته . وأمّا لو لم يعلم بحياته ولا مماته فيدخل تحت عنوان « المفقود » ، والأقوال في كيفية الإرث منه ، أربعة « 2 » ، وهي : 1 - تحبس أمواله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض - أربع سنين - ويفحص عنه . ذهب إليه الصدوق « 3 » ، والسيّد المرتضى « 4 » ، والحلبي « 5 » ، والعلّامة « 6 » ، والشهيدان « 7 » ، وصاحب الكفاية « 8 » ،

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 304 ، كتاب الطلاق ، القول في عدّة الوفاة ، المسألة 11 . وانظر الجواهر 32 : 288 وما بعده . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 319 - 320 ، كتاب الطلاق ، فصل في العدّة ، المسألة 8 و 9 ، منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 300 ، كتاب الطلاق ، فصل في العدّة ، المسألة 1468 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 320 . 1 المبسوط 4 : 125 . 2 تقدّمت هذه الأقوال في ميراث المفقود في عنوان « إرث » ، وإنّما ذكرناها تيسيرا للقارئ . 3 الفقيه 4 : 330 ، باب ميراث المفقود ، ذيل الحديث 5707 . 4 الانتصار : 307 . 5 الكافي : 378 . 6 المختلف ( الحجرية ) : 749 . 7 الدروس 2 : 352 ، والروضة البهية 8 : 50 . 8 كفاية الأحكام : 292 .